اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2022-08-03 10:47:08
من بين الخدمات التي تقدمها النقابات المهنية لأعضائها صرف المعاشات، ويستعرض التقرير التالي إجراءات وضوابط صرف معاشات نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين وفقا لقانون كل منهما.
معاشات نقابة الصحفيين
وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أعلن في يوليو من العام الماضي 2021 صرف معاشات نقابة الصحفيين بالزيادة الجديدة 20٪ بدءا من شهر يوليو، ليرتفع من 1750 جنيهًا إلى 2100 جنيه، وبالرجوع للقانون، نصت المادة رقم 93 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن يضع مجلس النقابة في حدود الموارد المالية للصندوق، اللائحة التي تحدد شروط استحقاق المكافأة أو المعاش، ومقدار ما يصرف للعضو أو لأسرته منهما، وفئات الإعانات الأخرى والقواعد والشروط المنظمة للصرف، وتعرض على الجمعية العمومية لإقرارها.
شروط معاشات الصحفيين
بينما نصت المادة رقم 94 على أن يستحق الصحفي المعاش بالكامل عند استيفاء الشروط الآتية:
أولا: أن يكون اسمه مقيدًا بجدول الصحفيين المشتغلين.
ثانيا: بلوغه ستين عامًا ميلاديًا، ويعتبر في حكم بلوغ السن المشار إليها الوفاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة
ثالثا: سداد رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من مجلس النقابة.
رابعا: مُضي 25 سنة ميلادية متصلة أو متقطعة بما فيها مدة التمرين على قيده في جدول المشتغلين.
أما المادة 95 فقد نصت على أن تُعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستشارية أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
بينما حددت المادة رقم 96 موعد صرف معاشات الصحفيين حيث يبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء على طلب المستحق، ويترتب على صرف معاش التقاعد، وفقًا للمادة 97، وألا يباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة وينقل اسمه نهائيا من جدول الصحافيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، ولا يجوز لصحفي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المشتغلين.
كما نصت المادة 98 من قانون نقابة الصحفيين على أن المعاش حق لكل عضو، وفي حالة وفاته يكون حقا لأسرته دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى أو دخل أسرته من أي مصدر كان وذلك في الحدود التي تحددها اللائحة الداخلية للصندوق.
وحذرت المادة 99 من إدلاء الصحفي ببيانات غير صحيحة أدت إلى حصوله على معاش التقاعد أو مزاولة أي عمل من أعمال المهنة بعد حصوله على هذا المعاش، وأكدت أن هذا التصرف يؤدي إلى قطع عنه المعاش وتتخذ ضده الإجراءات اللازمة لاسترداد ما حصل عليه بغير حق.
معاشات نقابة الإعلاميين
وفيما يتعلق بموضوع معاشات نقابة الإعلاميين نص قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016 في المادة رقم 57 على أنه مع عدم الإخلال بقوانين التأمينات والمعاشات يقرر لعضو النقابة معاشًا شهريًا، وذلك طبقًا للشروط والحالات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، بينما أجازت المادة رقم 58 الجمع بين المعاش المقرر للعضو ووفقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق من أي جهة طبقا لأي قوانين أو أنظمة أخرى.
طلبات الحصول على معاش الإعلاميين
وبخصوص إجراءات وطلبات الحصول على معاشات نقابة الإعلاميين فقد نظمتها المادة رقم 59 من القانون حيث نصت على: «تقدم طلبات الحصول على المعاش أو الإعانة كتابة إلى مجلس الإدارة على النماذج المعدة لذلك، وعلى لجنة الصندوق البت فيها خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفيًا المستندات المطلوبة، وتحدد اللائحة الداخلية المستندات المطلوبة في هذا الشأن».
ووفقا لما ورد في المادة رقم 61 من القانون فإنه يترتب على صرف المعاش للعضو رفع اسمه من جداول الأعضاء المشتغلين، ويجوز للعضو الذي يرغب في العودة للعمل أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول الأعضاء المشتغلين بالنقابة، وفى هذه الحالة يوقف صرف المعاش له.
ونصت المادة 64 على أنه لا يجوز الحجز أو التنازل عن المعاشات والإعانات التي تقررها النقابة لأعضائها أو المستحقين عنهم إلا في الأحوال المُبينة في القانون، وتعفى هذه المعاشات والإعانات من كافة أنواع الضرائب والرسوم، بينما تحدد اللائحة الداخلية وفقا للمادة 65 الإعانات والمنح التي تقرر في حالة وفاة العضو كما تحدد فئات المستحقين للمعاش أو غيره من المستحقات.
ضوابط صرف المعاشات والإعانات
وحددت المادة رقم 66 من قانون نقابة الإعلاميين ضوابط صرف المعاشات والإعانات حيث نصت على أن يكون صرف المعاشات والإعانات من صندوق المعاشات والإعانات وفقًا للميزانية السنوية للصندوق التي تعتمدها الجمعية العمومية طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل والذي يعينه مجلس الإدارة لهذا الغرض.
إعادة النظر في قيمة المعاشات والإعانات
كما منحت المادة 67 مجلس الإدارة الحق بناءً على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يعيد النظر في قيمة المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقًا لما تقتضيه حالة الصندوق وميزانية النقابة أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة، وتعتمد الجمعية العمومية التغييرات التي يقرها المجلس في هذا الشأن.
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر