أخبار

يلا خبر | عقوبة سرقة التيار الكهربائي في القانون: السجن والغرامة للموظف والمواطن – أخبار مصر

اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2022-07-26 11:02:27

نص القانون رقم 192 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء على عقوبة سرقة التيار الكهربائي، والتي تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه وذلك للموظف المتهم بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني وكذلك المواطن أو الجهة المتهمة بسرقة التيار، ويستعرض التقرير التالي ما نص عليه القانون خاصة في المادتين 70 و71.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي للموظف

وبخصوص عقوبة سرقة التيار الكهربائي للموظف فقد نصت المادة رقم 70 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

2- الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها بدون عذر أو سند من القانون.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، وتنقضي الدعوى الجنائية في شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقا لأحكام المواد «18 مكررا، 18 مكررا/أ، 18 مكررا/ ب» من قانون الإجراءات الجنائية.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي للمواطن

وبخصوص عقوبة سرقة التيار الكهربائي المتهم فيها المواطن وغيره، نصت المادة 71 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد «18 مكررا، 18 مكررا/أ، 18 مكررا/ ب» من قانون الإجراءات الجنائية.


—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق

مصدر الخبر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

عطل الاضافة حتى تتمكن من متابعة القراءة