اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2021-10-29 14:55:11
يتبقى أقل من شهر عن موعد سداد القسط الثاني من الضريبة العقارية، بعد دفع القسط الأول من الضريبة في شهر يونيو الماضي، فوفقا لقانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954، المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014؛ سمح القانون بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على قسطين متساويين، الأول في نهاية شهر يونيو، بينما يسدد الثاني قبل 31 ديسمبر من كل عام.
سداد القسطين في الموعدين المحددين تفادي الغرامة
وألزم القانون المكلف أو الممول؛ بسداد القسطين في الموعدين المحددين، وإلا سيتعرض لدفع غرامة مقابل التاخير على ما يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.
وأكد القانون رقم 56 لسنة 1954 على أنه في حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامه بسداد الضريبة المستحقة عليه، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري، الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955، وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك على العقار ذاته.
حالات التهرب من أداء الضريبة
وحول حالات التهرب الضريبي، قال مصدر مطلع بمصلحة الضرائب العقارية، إن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة في حالة تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة بدون وجة حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق، يعد تهربا ضريبا، لافتا إلى أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر