اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2021-08-05 03:02:52
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم التعامل ببطاقة الائتمان «الفيزا كارت»، يقول: ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان (الفيزا كارت)؟.
وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء على هذا السؤال في الفتوى رقم 715 عبر الموقع الرسمي للدار، مؤكدة أنالتعامل جائز شرعا، ما عدا حالة يشترط فيها فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ.
حكم التعامل ببطاقة الائتمان «الفيزا كارت»؟
وبخصوص حكم التعامل ببطاقة الائتمان «الفيزا كارت»، ذكرت أمانة الفتوى أن بطاقات الائتمان هي: مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
رسوم خدمية
واستطردت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء إجابتها على سؤال حكم التعامل ببطاقة الائتمان «الفيزا كارت»، موضحة أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.
وحددت دار الإفتاء حالة يحرم فيها التعامل ببطاقة الائتمان، قائلة: «لكنَّ الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل».
نقاط الشراء
وفي فتوى أخرى عن حكم نقاط الشراء بـ«الكريديت كارد» (Credit Card)، قالت دار الإفتاء: «يعد إعطاء البائع نقاطًا للمشتري عند الشراء منه من قبيل الهبة المشروطة التي تكلَّم عليها الفقهاءُ في باب الهبة، وأما بيع تلك النقاط بعد ذلك فهو من قبيل البيع كما هو ظاهر وواضح، فمحله باب البيوع، وأما اقتراض المشتري حال الشراء، وعود القرض بفائدة -وهي النقاط- على المقرض، فهذا يذكره الفقهاء في باب القرض، مؤكدة أن الحكم في المسألة الأولى، وهي شراء السلع مقابل الحصول على نقاط من البائع للمشتري، فجائزٌ، وهو من قبيل الهبة المشروطة».
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر