اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2021-07-25 15:49:41
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع إحدى الشركات السياحية لأحكام قانون إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادر بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وإلزامها بسداد نسبة 1% المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
الفتوى: صندوق إعانات العمال له الشخصية الاعتبارية
وأكدت الفتوى، أن المُشرع أنشأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالقانون رقم 156 لسنة 2002، ناصًّا على تمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة وتبعيته لوزير القوى العاملة والهجرة، بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًّا أو جزئيًّا أو يخفض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وجعل من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت.
وأضافت الفتوى، أن الواقعة المنشأة لاستحقاق الإعانة المقررة بهذا القانون حسبما ورد بالمادة 1 من اللائحة التنفيذية هي واقعة توقف صرف أجر العامل، شريطة ألا يكون هذا التوقف منشئًا لاستحقاق إعانة البطالة المقررة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي، بما مؤداه أن المشرع بإنشائه صندوق إعانات الطوارئ للعمال يكون قد نظّم وضعًا تكافليًّا موازيًا لتأمين البطالة المقرر بقانون التأمين الاجتماعي، قاصدًا تدعيم الحماية التأمينية للعامل إذا ما حُرِم مورد رزقه لتوقف صرف أجره بسبب غلق المنشأة التي يعمل بها أو تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم مع استمرار قيام رابطة العمل قانونًا.
ورأت الفتوى، ولما كانت أن إحدي الشركات السياحية، شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ويعمل بها أكثر من ثلاثين عاملا وتلك العمالة مؤمن عليهم لديها، فمن ثم تلتزم بسداد نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها نفاذًا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه.
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر