أخبار

يلا خبر | 6100 جنيه.. رسوم اشتراك شركات السياحة في البوابة المصرية للعمرة – أي خدمة

اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2021-06-20 21:53:24

في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم أفضل خدمة للمعتمرين والحجاج، صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 72 لسنة 2021، على إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

وتتبع البوابة المصرية للعمرة لوزارة السياحة، وتعمل على تنظيم العمل بين توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين؛ وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة وذلك بالتنسيق مع الغرفة المختصة، ولن تتم أي رحلات للحج أو العمرة إلا من خلال البوابة، ويجب أن تقوم الشركات بالتسجيل بها.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، الرسوم المقررة على الشركات، للاستفادة من البوابة، بالإضافة إلى الغرامات المقررة في حالة وجود مخالفات للشركة، وذلك في السطور التالية..

رسوم اشتراك شركات السياحة في البوابة المصرية للعمرة

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، وذلك على النحو التالي:

1- رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.

2- رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

3- رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 100 جنيه.

ويتم تحصل الرسوم المشار إليها نقدا أو بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.

الغرامات المفروضة على الشركات في حالة المخالفة

– يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل من نفذ رحلات أداء منسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المادة 4 من هذا القانون وفي رحلة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

– يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون.

2- مخالفة أحكام المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

3- يعاقب وفق المادة 14 بالحبس كل من زوَّر بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.

– تؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى موازنة الوزارة المختصة بشؤون السياحة وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.


—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق

مصدر الخبر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

عطل الاضافة حتى تتمكن من متابعة القراءة