اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2021-06-13 07:56:05
قد يفاجأ موظف بإحالته للتحقيق دون أن يعرف هل ذلك قانوني أو يتعارض مع نصوص ومواد القانون وهل من حق أي موظف آخر في نفس الشركة أو المؤسسة أن يُحيل زميله للتحقيق؟ أم أن هناك شروطا لحدوث ذلك الأمر.
ووفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفي إطار التوعية بقانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016، فإن هناك ضمانات وشروط لإحالة الموظف للتحقيق وهي أنه لابد أن يكون صادرا من موظف على درجة مدير عام على الأقل.
وأضاف المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه يحق للزميل داخل المؤسسة أو الشركة أن يكتب مذكرة ويقدمها لأحد رؤسائه الذي لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام.
ونوه إلى أن هناك شروطا يجب أن تتوفر حتى يتم تحويل المدير العام للموظفين للتحقيق، وأن هذا الأمر لا يتم بشكل عشوائي، وهي أن يخرج الموظف على مقتضيات الوجبات الوظيفية أو أن يصدر من الموظف ما هو بشأنه الإخلال بكرامة الوظيفة أو تخطي المحظورات أو ارتكاب أي مخالفة تستوجب التحقيق معه.
وأكد المركزي، أنه لا يجوز إصدار أو اتخاذ جزاء على الموظف الا بعد التحقيق كتابيًا، لافتًا إلى أنه يجوز التحقيق بشكل شفهي في حال كان الجزاء إنذارا أو خصما من الأجر لا يتجاوز 3 أيام، وفي تلك الحالة لابد من إثبات ذلك أيضًا في قرار الجزاء، لضمان حقوق الموظف التي نص عليها القانون.
إجراءات محو الجزاءات الموقعة على الموظف
وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه يتعين على إدارة الموارد البشرية، العرض على السلطات المختصة، طلب محو الجزاء، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة، دون طلب الموظف.
مدد محو الجزاءات الموقعة على الموظف بقانون الخدمة المدنية:
– في حالة الإنذار، التنبيه، أو الخصم من الأجر مدة لا تزيد عن خمسة أيام، يمحى الجزاء بعد مرور سنة.
– تمحى الجزاءات الموقعة على الموظف بعد مرور عامين، في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد عن خمسة أيام وحتى 15 يومًا.
– في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد عن 15 يومًا، وحتى 30 يومًا، يمحى الجزاء، بعد مرور ثلاثة سنوات.
– تمحى الجزاءات الموقعة على الموظف بعد مرور 4 سنوات بالنسبة للجزاءات الأخرى، عدا الفصل، والإحالة للمعاش.
أثار الجزاءات على الموظف بعد محوها
وكان قد أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجزاءات الموقعة على الموظف، يترتب على محوها، كأنها لم تكن بالنسبة للمستقبل، فلا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
كما نوه الجهاز إلى ضوابط تقديم التظلمات من تقارير تقويم الأداء، حيث أشار إلى أنه يجب على الموظف تقديم التظلم خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه، إلى السلطات المختصة في حالة شغل الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية، أما في حالة شغل الوظائف التكرارية، يقدم الطلب إلى لجنة التظلمات، التي تشكل بقرار من السلطة المختصة لهذا الغرض، على أن تكون مدة البت في التظلم 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر