أخبار

يلا خبر | القصة الكاملة لقانون المحميات الطبيعية من المناقشة للسحب المفاجئ – مصر

اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2021-05-30 17:05:49

أصبح مشروع قانون  المحميات الطبيعية في طي النسيان، بعد أن أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، إنّ رسالة وردت من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن سحب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المحميات الطبيعة، والذي سبق وجرى إرساله للغرفة الثانية لأخذ رأيه فيها.. يعد هذا المشروع ضمن عدد من مشروعات القوانين التي أعلنت الحكومة عن سحبها الأسبوع الماضي.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب قد انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون بعد إجراء عدد من التعديلات في صياغة مواده، وأكدت اللجنة أهمية إصدار هذا القانون لتفعيل دور المحميات وتحقيق التنمية المستدامة فيها وإعداد استراتيجات التنمية الاقتصادية في المحميات الطبيعية إلا أن قرار الحكومة بسحب المشروع أعاده لنقطة الصفر بعد 4 سنوات من العمل والمناقشة.

ويعود عهد تقدم الحكومة بهذا المشروع إلى عام 2017، حينما تقدمت الحكومة بمشروع متكامل لمجلس النواب لتنظيم عمل المحميات الطبيعية، على أن يلغى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، كما يلغى كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

ويصدر وزير البيئة اللائحة التنفيذية لقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما يتعارض وأحكام القانون المرافق.

ومشروع القانون الذى تم سحبه تضمن وضع نظام محكم لحماية المحميات الطبيعية من الاعتداء عليها، من خلال إنشاء هيئة تكون لها الولاية الإدارية والإشراف عليها ووضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية فيها، والاشتراطات البيئية لاستغلالها، مع منحها حق تأسيس شركات مساهمة لإدارة وصون المحميات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية.

كما تضع الهيئة وتنفذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، إضافة إلى إقامة المشروعات الاقتصادية والبيئية والتدريبية بالمحميات، بما يساعد في الحفاظ على الموروث الطبيعي، وتلتزم الهيئة بإعداد القواعد والإجراءات اللازمة للسماح بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها ضمان عدم تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو الموائل الطبيعية، أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.

حدد مشروع القانون أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية بما لا يجاوز 500 جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة فى المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد هذا المقابل سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى، مع الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة لدخول المناطق الممنوعة والمحظورة.

وتضمن مشروع القانون المسحوب عددا من العقوبات شملت الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحداهما، كل من جمع أو حاز أو نقل أو تاجر فى الحفريات بأنواعها، أو تغيير معالمها، أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها، أو المساس بمستواها الجمالى، أو حال الاتجار فى الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض، أو تربيتها أو استزراعها غير موائلها، ويحظر المشروع كل صور الاستغلال الغابى أو الزراعى أو المنجمى، وكل أنواع الرعى أو الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسوية الأرض أو البناء عليها، أو أى إشغال من شأنه تغيير شكل الأرض أو الغطاء النباتى أو الحجرى بالمحمية الطبيعية، إلا بترخيص بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ عينات منها.

كما شملت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدهما، كل من قام بصيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائيات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها، حية أو ميتة، كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها، أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها، أو إتلاف أوكارها، أو إعدام بيضها أو نتاجها، أو قام بقطع أو إتلاف النباتات، أو حيازتها أو جمعها أو نقلها أو استرادها أو تصديرها، أو الاتجار فيها، كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.

والحبس لمن يقيم مبنى أو منشأة أو يشق طريقا أو يُسيّر مركبة أو يمارس أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية، دون تصريح من الهيئة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أدخل أجناسا غريبة لمنطقة المحمية، أو لوّث التربة أو المياه أو الهواء بمنطقة المحمية بأي شكل.

وبالسجن وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وبعقوبة العزل من الوظيفة إذا كان الجاني في الأفعال سالفة الذكر من القائمين على تنفيذ أحكامه أو اشترك بتلك الصفة بأى طريقة كانت فى ارتكاب أى من تلك الجرائم، وتكون العقوبة فى الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون فى حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها، وفى حالة العود تضاعف الحدّان الأدنى والأقصي للعقوبة المقررة لكل منها، وفى كل الأحوال يُحكم بمصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة أو النقود أو وسائل النقل التى تم استخدامها  فى ارتكاب المخالفة، فضلا عن مصادرة أى مدخلات أو متحصلات ناتجة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى، إذا ارتُكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى، باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها، وقد منح المشروع لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمة على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.


—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق

مصدر الخبر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

عطل الاضافة حتى تتمكن من متابعة القراءة