أخبار

يلا خبر | اليوم.. نظر دعوى تحديد هامش الربح من السلع والمنتجات – مصر

اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2021-05-29 08:42:13

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحام، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية.

وذكرت الدعوى، رقم 45808 لسنة74 قضائية، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.

وأضافت الدعوى أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، أيدت قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، المتضمن إصدار قرار رقم 330 لسنة 2017، بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها، وإلزام جميع نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية بإحدى طرق ثلاث، موضحة به سعر المنتج.

ورفضت المحكمة دعوى مواطن لإلغاء هذا القرار، وألزمته المصروفات القضائية لخسارته الدعوى.

ورأت المحكمة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراره الأول رقم 217 لسنة 2017، بإلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية دون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.

ثم أصدر القرار الثاني، المطعون فيه رقم 330 لسنة 2017، بتعديل القرار الأول بإلزام ذات الجهات بإصدار فواتير بيع ضريبية، تشمل سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، كما ألزم نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك لكل أنواع السلع الغذانية، وبأحد أساليب ثلاثة إما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق “استيكر” بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع على الأرفف تحت كل سلعة.

ومن ثم يكون قرار الوزير جاء على نحو أفضل وأوسع من القرار الأول بما يحقق الأهداف التي عني المشرع بتحقيقها، بالإضافة إلى اقتضاء الدولة لمستحقاتها الضريبية، وإذ استخدم وزير التموين الصلاحيات المخولة له قانونًا، فيكون قد مارس اختصاصا منحه إياه المشرع في تلك الحالة في إطار الأهداف المحددة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه.

ويكون قرار الوزير، صدر سليما ومتفقا وأحكام القانون، وتصبح الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.


—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق

مصدر الخبر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

عطل الاضافة حتى تتمكن من متابعة القراءة