اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2021-04-24 11:31:41
أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا صادرة 22 أبريل 2021، نهائية الحكم التاريخي، الذي أصدَره القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، في 18 يناير 2016 بالدعوى رقم 2750 لسنة 14 ق بانعدام القرار الجمهوري الذي أصدَره محمد مرسي العياط رئيس جماعة الإخوان المحظورة، عقب توليه رئاسة الجمهورية بإعفاء الإرهابيين من العقاب الذين اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخائر واعتدوا على المنشآت وأرواح رجال الشرطة الشهداء.
المحكمة: قرار مرسي يقصد به إفلات الارهابيين من العقاب
وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة -في حكمها الذي أصبح نهائيًا وباتًا- إنَّه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة -الإخوان المسلمين- سدة الحكم أصدر رئيس الجمهورية السابق آنذاك قراره الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31 (أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 41 مكرر في 14 أكتوبر 2012 – ونصت المادة الأولى منه على أنه: «يستبدل بنص المادة 31 (أ) الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النص الاَتى : المادة 31 (أ) يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمي 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال 180 يومًا، تبدأ من سريان التعديل التشريعي، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة».
المحكمة: قرار مرسي تضمن شقين خطيرين
وأضافت المحكمة، أنَّ القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 الذي أصدره محمد مرسى العياط – إبان تولي حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم – قد تضمن شقين خطيرين: الشق الأول يحتوي على علة سبب الإعفاء من العقاب وهي التظاهر بتسليم الأسلحة المسروقة للدولة لغاية مستترة غير مشروعة بأن أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمي 2 و3 من هذا القانون إذا سلم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال 180 يومًا تبدأ من سريان التعديل التشريعي، ومن ثم كانت علة الإعفاء من العقاب تتمثل في التظاهر باحترام القانون وتعمد مخالفته بتسليم تلك الأسلحة أو الذخائر، وأما الشق الثاني الخطير للقرار الجمهوري المذكور وهي الغاية الحقيقية غير المشروعة التي سعى إليها فقد تمثل فى الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة، فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقي الأسلحة النارية أو مخفيها إذ أعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة.
المحكمة: قرار مرسي يقصد غسل أيادي الإرهابيين مما فعلوه
وأوضحت المحكمة، أنَّ الإعفاء من العقاب الذي قرره مرسى العياط لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته في أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدي على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات، ويعد قراراً معدوماً لا تقوم له قيامة، وانحرافًا تشريعيًا إذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمي المجتمع وما كان يجب على رئيس الجمهورية الإخواني اَنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذي تمّ وضعه 2012 الذى نص على مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة والأرواح خاصة رجال الشرطة، ومن ثم يكون القرار الجمهوري المذكور ليس له غاية إلا افلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهوري ذاته بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلال تلك الفترة.
المحكمة: الإخوان قتلة وكان من الواجب تغليظ العقوبة
وجاء في نص الحكم: «هؤلاء ما كان يجب فى أى تشريع يصدر بشأنهم للتخفيف عليهم بل كان يجب تغليظ العقوية بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية , وقتل أخلص الرجال لأوطانهم».
السيسي يصدر قراراً بتغليظ عقوبة حمل السلاح
وأشارت المحكمة، إلى أنَّه بعد أن قام الشعب المصري بثورته الثانية في 30 يونيه 2013 على نظام حكم الإخوان المسلمين – وبعد ان اختار الشعب رئيساً جديداً للبلاد بإرادتهم الحرة أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراره الجمهوري بالقانون رقم 128 لسنة 2014، بشأن تعديل قانون العقوبات المشار إليه عندما بات واقعًا انتشار الأسلحة في أيدي المتطرفين واستخدامها في الأعمال الإرهابية لاسيما في سيناء بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابي.
المحكمة: قرار السيسي حميد ويحمي مصالح البلاد
وتابعت المحكمة: «ومن ثم غلظ القرار الجمهوري العقوبة لمن يستخدم تلك الأسلحة في الأعمال الإرهابية، وهو لا شك مسلك حميد ممن يتولى سلطة التشريع حينما يبتغى تحقيق الصالح العام فمثل هذه الجرائم تقتضى تشديد العقاب لمرتكبيها لحماية مصالح المجتمع وليس كما فعل القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 الذي انتهج إفلات المجرمين من العقاب وجعلها مكافاة على ارتكابها.
وأكّدت المحكمة، أنَّه «يبين بجلاء مما تقدم أن هناك فارقًا شاسعًا بين القرارات الجمهورية التي تهدف إلى حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على ممتلكاته ومؤسساته وحياة مواطنيه وعدم التهاون مع من يعتدى على أي منها، وبين القرارات الجمهورية الأخرى التي تهدف إلى حماية صالح جماعات من المجرمين ممن قاموا بسرقة الأسلحة والذخائر أو إخفائها وقتلوا رجال الشرطة فتعفيهم من العقاب بعد أن ارتكبوا أبشع الجرائم وقاموا بترويع الاَمنين ضاربًا بصالح الوطن عرض الحائط، لن يُمحى أثره من وجدان الشعب المصري ومن ذاكرة التاريخ».
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر