اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
1970-01-01 00:00:00
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 792 لسنة 2020، باستبدال نص المادة الـ18 من قرار مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019، المشار إليه بالنص التالي “يلتزم الصندوق باستثمار أمواله في المجالات الأتية:
– الودائع المصرفية وشهادات الإيداع والاستثمار.
– السندات الحكومية وأذون الخزنة.
– سندات التوريق التي تصدرها الشركات والهيئات العامة شريطة ألا يقل تصنيفها الانتمائي عن –BBB.
– صناديق الاستثمار المفتوحة التي تمارس نشاط الاستثمار في أسواق النقد أو الاستثمار في أدوات الدين.
ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اليوم.
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر