اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2019-11-28 01:21:31
14 جريمة غادرة، ارتكبها الإرهابي هشام علي عشماوي، مؤسس حركة المرابطين التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، الذي حمل آيات المنافق، يتاجر براية كتب عليها اسم الله ورسوله في العلن، ويستهدف التخريب والفوضى والقتل لرجال الجيش والشرطة، لتقتص، اليوم، المحكمة العسكرية للجنايات، للشهداء والمصابين، حيث قضت بحكمها في القضية رقم (1/ 2014) جنايات عسكرية المدعي العام العسكري والشهيرة إعلاميا بقضية “الفرافرة” في جلسة اليوم 27/11/2019، بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقا.
الدكتور جميل عبدالباقي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، فصل التهم الموجهة إلى الإرهابي هشام عشماوي، حيث أوضح أن عقوبات الجرائم التي ارتكبها تنطبق عليها عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد.
وأوضح لـ”الوطن” أن عقوبة الإعدام دون غيرها طبقت في الحكم على هذه الجرائم نظرا لأنها ماسة بأمن الدولة، مشيرا إلى أن المحكمة استندت في حكمها على أن أي جريمة ارتكبت بهدف الإرهاب تقتضي عقوبتها الإعدام شنقا، وهذا ما تحقق في قرار المحكمة.
وعن حكم المحكمة بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوي، قال الباحث القانوني حامد المغربي، لـ”الوطن”، إن المشرع القانوني أكد على أن كل من استخدم القوة و العنف والترويع والتهديد ولجأ إلى تنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالمال العام وتعريض المؤسسات وحياة المواطنين للخطر تخضع للمدة رقم 86 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن توافر دافع الإرهاب في تلك القضايا يقضي إلى عقوبة الإعدام شنقا.
وأوضح أن الجريمة الأولى المتمثلة في المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/9/2013، والجريمة الخامسة وهي استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عدد من المباني الأمنية بالإسماعيلية، بتاريخ 19/10/2013 ومن خلال سيارة مفخخة، والجريمة السادسة عبر اشتراكه مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29/12/2013، والحادية عشر عبر المشاركة فى عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية، والثانية عشر وهي استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير، تخضع للمادة 86 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات والتي تنص على: “تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك”.
وأضاف المغربي: “الجريمة الثانية المتمثلة في اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، والعاشرة المتمثلة في ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود (الفرافرة)، ويعاقب على هذه الجرائم بالإعدام شنقا، بمقتضى المادة 86 مكرر (جـ) من قانون العقوبات والتي تنص على “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها”.
أما عن الجريمة الثالثة بضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكني ـ أبو أسماء، والجريمة الرابعة وهي تولى الإرهابي المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للُمكنى ـ أبو محمد مسلم ونهج استخدام تكتيك “الصيد الحر” خلال النصف الثاني من عام 2013، والجريمة التاسعة وهي تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس، والجريمة الثالثة عشر وهي تسلله إلى الأراضي الليبية عقب ارتكاب استهداف كمين أبو صوير، والجريمة الرابعة عشر المتمثلة في تأسيس حركة “المرابطون” المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي، تكون عقوبتها العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة، بحسب المادة رقم مادة 86 مكرر (د) والتي تنص على “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل مصري تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر، وإذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر”.
وأوضح أن الحكم على الجرائم السابقة كان بالإعدام لإنها وقعت موضوع السعي أو التخابر، أو الشروع في ارتكابها واستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، ولجوء إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتسلمت السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي من الجيش الوطني الليبي في مايو الماضي، بعد إلقاء القبض عليه نهاية العام الماضي خلال عملية عسكرية في مدينة درنة الليبية بعد إحباط محاولة لتفجير نفسه.
أخبار قد تعجبك
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر