اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2019-06-19 02:02:26
أرست المحكمة الإدارية العليا، عدم جواز قيام هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزتها المختلفة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى تعديل مرافق من طالب الترخيص بتعلية دور إضافي في قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، بشأن الطعن رقم 75706 لسنة 63 قضائية عليا، إن قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أو قانون البناء خلا من نص يبيح للهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسي للأرض المخصصة لصاحب الشأن.
وكانت الهيئة وهي تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ليس لها أن تحصل من المشتري سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص أو للتعلية، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى خدمات مرافق أو تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين لقاء تعديل الشروط البنائية بعد أن زايلتها صفة المالك وانتقلت إلى المشتري، الذي أضحى له وحده، وفقا لأحكام المادتين 802 و 803 من القانون المدني، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون.
وتابعت المحكمة، أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، علوًا أو عمقًا، فحق الملكية حق جامع مانع فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه مراعيًا في ذلك فقط ما تقضي به القوانين واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة، أو بالمصلحة الخاصة، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه، أو يتدخل في شؤون ملكيته، وهو في الوقت ذاته حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توفرت له شروط الحيازة المكسبة للملك.
أخبار قد تعجبك
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر